مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر
أخي/أختي .. الأعزاء الكرام ..
يسعدنا ويزيد من فخرنا حضورك البهي على صفحات منتداكم العامر بكم بإذن الله تعالى آملين أن تجدوا فيه ما يرقى إلى أذواقكم ويرضي تطلعاتكم.
حبابك عشرة بلا كشرة تفضـل بـدخـول دارك فعز الله مقدارك ولك من إدارة المنتدى فأنت من تساهم برفعة القبيلة والإعلاء من شأنها نتمنى لك وقتا سعـيداً بين أهلك وأخوانك ــ تفضل بالدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر
أخي/أختي .. الأعزاء الكرام ..
يسعدنا ويزيد من فخرنا حضورك البهي على صفحات منتداكم العامر بكم بإذن الله تعالى آملين أن تجدوا فيه ما يرقى إلى أذواقكم ويرضي تطلعاتكم.
حبابك عشرة بلا كشرة تفضـل بـدخـول دارك فعز الله مقدارك ولك من إدارة المنتدى فأنت من تساهم برفعة القبيلة والإعلاء من شأنها نتمنى لك وقتا سعـيداً بين أهلك وأخوانك ــ تفضل بالدخول
مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسودة مشروع دستور ولوائح مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر

اذهب الى الأسفل

مسودة مشروع دستور ولوائح مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر Empty مسودة مشروع دستور ولوائح مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر

مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 10, 2015 11:50 am


بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأعزاء منتسبي مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر
يطيب لنا أن نضع بين أيديكم مسودة مشروع الدستور واللوائح المنظمة للعمل
بمبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر
والتي نأمل أن تجد حظها من النقاش والتفاكر بيننا جميعاً حتى نتوصل إلى الصيغة المثلى
ليتم المصادقة عليها لتصبح الدستور المنظم لعملنا هذا والملزم لكل عضو من أعضاء المبادرة


والمسودة هي كالتالي :

المادة الأولى: أحكام تمهيدية وتفاسير
البند (1) :
الإسم : يسمى الدستور دستور مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر.
العنوان والمقر: المملكة العربية السعودية
البند (2) :
تفاسير فيما يتعلق بهذا الدستور وما لم يقتضي السياق معنى آخر:
المبادرة : يقصد بها مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر.
المكتب التنفيذي الأعلى : يقصد به الجهة المنوط بها تنظيم وإدارة جميع أعمال المبادرة.
المكتب التنفيذي الفرعي : يقصد به الجهة المنوط بها تنظيم وإدارة أعمال المبادرة بالمدن بالمملكة.
المنتدى : يُقصد بهِ الموقع الإلكتروني (منتدى مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر) على الإنترنت.
العضو : يقصد به أي عضو مستوفي الشروط.
القبيلة : يقصد بها قبيلة البطاحين بالسودان.
المناطق والقرى : يقصد بها المناطق والقرى التي يقطنها أفراد قبيلة البطاحين.
المادة الثانية : الغرض من المبادرة
البند (1) : تعمل المبادرة وفق دستور الجمعيات الخيرية المسجل لدى مفوضية العمل الطوعي لتحقيق الأهداف التي تم شرحها وتفصيلها بالشرح المرفق بهذا الدستور والقابلة للإضافة والحذف حسب ما يراه المكتب التنفيذي الأعلى وهي على النحو التالي:
أ‌. درء الفقر عن سائر أسر القبيلة برعاية الأسر المحتاجة في جميع النواحي المعيشية وتوفير سبل العيش الكريم لهم وذلك من خلال إنفاذ أهداف المبادرة الخيرية والمبادرة الإستثمارية والموضحة بمسودة شرح المبادرة والمصادق عليها من قبل ناظر عموم قبيلة البطاحين وأي مبادرات خيرية أو استثمارية جديد يتم تضمينها لاحقاً لقائمة المبادرة تلك.
ب‌. ترقية وتأصيل العلاقات الإجتماعية بين أفراد القبيلة بإزالة كافة أسباب التفرقة والتشتت وانصهارهم في بوتقة واحدة وتوحيد صفهم.
ت‌. خلق وتدعيم أواصر التعاون والتكافل والترابط والتواصل بين أفراد القبيلة.
ث‌. توجيه الطاقات من الداخل والخارج للتفاعل مع المبادرة والإسهام المباشر في الأعمال الخيرية المستهدفة من قبل المبادرة.
ج‌. تسخير طاقات الأعضاء في أداء الأعمال الجماعية والتعاونية التي تخدم القبيلة.
ح‌. التعاون مع الأجهزة الرسمية والشعبية لتحقيق الأداء الأمثل.
خ‌. التعاون التام مع كل الكيانات التي لها علاقة بالقبيلة داخل وخارج السودان لما فيه مصلحتها.
البند (2) : الأهداف وآلية تنفيذها :
الهدف الأول : المبادرة الخيرية : تحوي خمسة بنود أساسية وهي كالتالي :
1.تأشيرات عمل لأبناء الأسرة الفقيرة :
ـ وذلك بشراء تأشيرات لأبناء الأسر الفقيرة لمساعدة هذه الأسر على تحسين ظروفها المعيشية حيث يتم ارسال هذه التأشيرات إلى السيد الناظر شخصيا بحيث يقوم بتوزيعها على جميع المناطق والقرى بالتساوي.
2. المساهمة في كفالة الأيتام :
ـ عمل مساعدة شهرية للأيتام (الذين ليس لهم عائل بعد الله) وتدفع لهم بداية كل شهر.
3. المساهمة في مجال التعليم : ومن ضمن بنودها:
ـ المساهمة في سداد رسوم الجامعات للطلاب والطالبات الذين تعجز أسرهم عن سدادها حيث يتم متابعة أوجه الصرف عليها من قبل السيد الناظر شخصياً.
ـ إستئجار مبانى كداخلية أو مساكن للطلاب بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ، يتم التنسيق الكامل فيها مع السيد الناظر ومن يراه المكتب التنفيذي الأعلى مناسباً.
3. المساهمة في مجال الصحة : ومن ضمن بنودها:
ـ المساعدة في سداد مصاريف العمليات للذين يعجزون عنها.
ـ توفير الأطراف الصناعية والسماعات الطبية والكراسي المتحركة لذوي الإحتياجات الخاصة.
ـ توفير أجهزة غسيل الكلى للمستشفيات التي هي في مناطق وقرى البطاحين.
ـ توفير بعض الأدوية النادرة بالسودان.
4. مساعدة منسوبي المبادرة : في الحالات الآتية :
ـ المساهمة في إصابات الحوادث لا قدر الله.
ـ المساهمة في العمليات الجراحية (الحرجة) لا قدر الله.
ـ المساهمة بعض الحالات الأخرى والتي يقدرها المكتب التنفيذي.
الهدف الثاني : المبادرة الإستثمارية :
1. تأسيس شركة البطاحين للأغراض المتعددة شركة مساهمة محدودة والتي سيكون محور عملها والاستثمار في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات ، وفتح محلات أفراح بإسم المبادرة ، وأي مجال من مجالات التجارة العامة التي ستوجه جميع عوائدها المالية في تغطية مصروفات الأعمال الخيرية المذكورة بعاليه.
2. تأسيس شركة البطاحين الاستثمارية التجارية شركة مساهمة عامة والتي سيكون محور عملها في مجال التعدين في الذهب يعود ريعها إلى جميع المساهمين في المبادرة.
3. تأسيس شركة البطاحين الزراعية شركة مساهمة عامة والتي سيكون محور عملها استئجار أو شراء أو تصديق أراضي زراعية واستثمارها ليعود ريعها إلى جميع المساهمين في المبادرة.
الإستثمارات الأخرى :
1. يجوز للمكتب التنفيذ الأعلى إستثمار أموال الإشتراكات في كل ما يجلب الفائدة والعائد المادي الكبير لتمكين المبادرة من إنفاذ أهدافها المرجوة وتحقيق الخير والرخاء والإسهام في تنمية مجتمع البطاحين بصورة عامة والإرتقاء به نحو الأفضل.
المادة الثالثة : العضوية
البند (1) : عضوية المبادرة حق مكفول لكل من ينتمي لقبيلة البطاحين شريطة الالتزام بالآتي:
أ‌. دستور المبادرة.
ب‌. قرارات المكتب التنفيذي الأعلى.
ت‌. تسديد الاشتراكات الشهرية.
البند (2) : لكل عضو تنطبق عليه شروط البند (1) المادة الثالثة من هذا الدستور الحق في الترشيح أو الإنتخاب وفق الدستور واللوائح التي يصدرها المكتب التنفيذي الأعلى.
البند (3) : لكل عضو حق النقد وتقديم المقترحات كتابة للمكتب التنفيذي الأعلى أو الفرعي.
البند (4) : لكل عضو حق المشاركة والممارسة في المناشط التي تشرف عليها المكاتب التنفيذية الفرعية.
البند (5) : يجب أن لا يقل عمر العضو عن 18 سنة.
البند (6) : تسقط العضوية بالآتي:
أ‌. الوفاة.
ب‌. الاستقالة.
ت‌. في حالة إخلال أي عضو بأي شرط من شروط البند (1) المادة الثالثة من هذا الدستور على أن يكفل له حق الاستئناف لدى الجمعية العمومية.
ث‌. إذا صدر قرار إلغاء العضوية من المكتب التنفيذي الأعلى.
المادة الرابعة : الجمعية العمومية :
البند (1) : التكوين والاختصاص :
أ‌. تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من المادة الثالثة من هذا الدستور
ب‌. هي السلطة العليا المناط بها رسم السياسات العامة ومحاسبة المكتب التنفيذي والتعديل والإضافة والحذف لدستور الجمعية.
ت‌. تنتخب الجمعية العمومية مكتب تنفيذية بطريقة الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العلني أو السري حيث يتم الإتفاق على عضويته بالتشاور بين الجميع.
ث‌. يحق للجمعية العمومية سحب الثقة من المكتب التنفيذي بالأغلبية العادية من الجمعية العمومية في اجتماع يعقد لهذا الغرض وتتم الدعوة لهذا الاجتماع بطلب المكتب موقع عليه ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
ج‌. إجازة خطاب الدورة واعتماد الحسابات الختامية للدورة المالية المنتهية.
البند (2) : اجتماعات الجمعية العمومية :
أ‌. تعقد الجمعية العمومية مرة واحدة خلال أو في نهاية دورة المكتب التنفيذي.
ب‌. يجوز للمكتب التنفيذي الدعوة لاجتماع فوق العادة متى ما رأى ذلك ضرورياً.
ت‌. يمكن عقد اجتماع فوق العادة إذا وقع ثلث أعضاء الجمعية العمومية طلباً للمكتب التنفيذي الأعلى في ظرف شهر من تاريخ استلام الإخطار.
ث‌. يكون الاجماع قانوني إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على أن يعلن عن اجتماع آخر في موعد لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد عن شهر.
ج‌. تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الجمعية العمومية صوت مرجح.

المادة الخامسة : أحكام مهام واختصاصات وصلاحيات كلاً من (المكتب التنفيذي الأعلى) و (المكتب التنفيذي الفرعي).
• المكتب التنفيذي الأعلى:
البند (1) : تتكون عضوية المكتب التنفيذي الأعلى من الأعضاء الذين يتم تصعيدهم من المكاتب التنفيذية الفرعية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العلني أو السري بمعدل أربعة أعضاء من كل مكتب تنفيذي فرعي وعدد (5 أعضاء) يتم تعيينهم مباشرة من قبل السيد ناظر عموم قبيلة البطاحين بحيث يكون المكتب التنفيذي الأعلى تحت إشرافه شخصياً.
البند (2) : في حالة خلو أي مقعد يقوم المكتب التنفيذي الأعلى بطلب تصعيد عضو جديد من المكتب التنفيذي الفرعي والذي يتم أيضاً عن طريق الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العلني أو السري من قبل المكتب التنفيذي الفرعي.
البند (3) : في حالة استقالة أكثر من نصف الأعضاء يفقد المكتب التنفيذي الأعلى شرعيته وعليه يتولي الدعوة لاجتماع عاجل لجميع المكاتب التنفيذية الفرعية لتصعيد أربعة أعضاء جدد لعضوية المكتب التنفيذي الأعلى في مدة أقصاها شهر والذين يتم تصعيدهم أيضاً عن طريق الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العلني أو السري.
البند (4) : توزع مناصب المكتب التنفيذي الأعلى عن طريق الانتخاب الحر أو التوافق من داخل المكتب التنفيذي الأعلى نفسه وعلى النحو التالي:
الرئيس – نائب الرئيس – الأمين العام – نائب الأمين العام – الأمين المالي – نائب الأمين المالي – الأمين الإعلامي – نائب الأمين الإعلامي - أمين شئون العضوية والإتصال – نائب أمين شئون العضوية والإتصال – الأمين الإجتماعي – نائب الأمين الإجتماعي – أمين القطاعات – نائب أمين القطاعات.
البند (5) : اجتماعات المكتب التنفيذي الأعلى:
أ‌. يتم عمل قروب على الواتساب يضم أعضاء المكتب التنفيذي الأعلى ليكون في حالة انعقاد دائم ليتم من خلاله مناقشة الأجندة المطروحة وتدراسها والموافقة عليها وإقرارها بالتصويت من خلال القروب، على أن يتم الإجتماع الدوري مرة واحدة كل (6 أشهر) على الأقل.
ب‌. يكون الأمين العام للمكتب التنفيذي الأعلى وحده الشخص المخول بالدعوة للإجتماعات الدورية والطارئة وذلك بالتشاور مع السيد رئيس المبادرة ودراسة طلب إنعقاد إجتماع طارئ من قبل مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي الأعلى.
ت‌. يكون الاجتماع قانوني إذا حضر نصف الأعضاء.
ث‌. يجيز المكتب التنفيذي الأعلى قراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الكفة التي صوت الرئيس معها.
ج‌. يكون الأمين الإعلامي أو من ينوب عنه مسئولاً عن إعداد جدول الأعمال وأجندة الإجتماعات وحفظ وقائع الجلسات ورفع التقارير ومخرجات الإجتماعات على صفحات المنتدى والإعلام عن الخطط الحالية والمستقبلية وإعداد النشرات الدورية للإنجازات.
ح‌. من مهام السيد أمين شؤون العضوية والإتصال حفظ سجلات العضوية ومتابعتها والإشراف على نقل المعلومات والأفكار داخل الجسم التنظيمي لتسهيل عملية إتخاذ القرار.
خ‌. من مهام السيد الأمين الإجتماعي الإشراف ووضع خطط العمل الإجتماعي بالتشاور مع المكتب التنفيذي.
د‌. إذا غاب أحد الأعضاء أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يحق المكتب التنفيذي الأعلى اسقاط عضويته.
ذ‌. يجوز للمكتب التنفيذي الأعلى تعيين أي لجان فرعية أو تخصصية أو غيرها مع تحديد اختصاصاتها وتعمل وفق توجيهاته وكذلك يجوز له حلها أو تعديلها أو تغييرها.
البند (7) : يقوم المكتب التنفيذي الأعلى بإعداد لوائح داخلية لتنظيم أعماله على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور.
البند ( 8 ) : يعتبر المكتب التنفيذي الأعلى مسئول مسئولية تضامنية عن كل قراراته.
البند (9) : على المكتب التنفيذي الأعلى الاحتفاظ لمدة ثلاث سنوات بالسجلات والمستندات الآتية:
أ‌. سجل قيد الأعضاء.
ب‌. سجل قيد العهدة المستديمة.
ت‌. دفتر الشيكات.
ث‌. دفاتر ايصالات الاشتراكات والتبرعات.
ج‌. دفاتر أذونات الصرف.
ح‌. دفاتر لقيد الإيرادات والمنصرفات وتفاصيل حساباتها.
خ‌. أي دفتر أو سجلات أخرى أو دفاتر شيكات خاصة بالمكتب التنفيذي الأعلى.
البند (10) : يقوم المكتب التنفيذي الأعلى باختيار لجنة من بين أعضائه أو الاستعانة بمن هم خارج المكتب التنفيذي تكون مهامها الأساسية توفير كشوفات تحوي البيانات التفصيلية للأسر المستهدفة بالأعمال الخيرية للمبادرة ، ونسبة لحساسية تلك البيانات يتوجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من المشهود لهم بالأمانة والشفافية والصدق والقبول لدى قواعدهم وذلك بمعدل شخصين أو ثلاثة لكل منطقة أو مدينة أو قرية من قرى البطاحين حسب الرقعة الجغرافية والتعداد السكاني لها.
البند (11) : يقوم المكتب التنفيذي الأعلى بمساعدة السيد / ناظر عموم قبيلة البطاحين باختيار لجنة من داخل السودان ومن المشهود لهم بالأمانة والشفافية والصدق والقبول لدى قواعدهم وذلك بمعدل شخص أو شخصين تكون مهامها الأساسية توزيع الإعانات والمساعدات المالية للأسر المستهدفة بالأعمال الخيرية للمبادرة ، المعدة سلفاً من قبل لجنة الخبراء بموجب كشوفات ممهورة بختم المبادرة وبتوقع كلاً من السيد / رئيس المبادرة والسيد / الأمين العام للمبادرة ، وليس من إختصاص تلك اللجنة الحذف أو التعديل للكميات الموضحة بالكشوفات والتي من واجبها توزيع تلك الإعانات والمساعدات المالية فقط.
• المكتب التنفيذي الفرعي :
البند (1) : يتكون المكتب التنفيذي الفرعي من ( .................. يتم الاتفاق عليها) عضواً يتم انتخابهم من الجمعية العمومية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بالاقتراع العلني أو السري أو التوافق كما يحق للسيد الناظر تعيين عدد (5 أعضاء) بكل مكتب تنفيذي فرعي بموجب بيان خطي من قبله وبتوقيعه ، بحيث يكون المكتب التنفيذي الفرعي تحت إشراف المكتب التنفيذي الأعلى.
البند (2) : في حالة تساوي مرشحين أو أكثر تجرى عملية القرعة.
البند (3) : في حالة خلو أي مقعد يكمل المكتب التنفيذي الفرعي بتعيين من يراه مناسب.
البند (4) : في حالة استقالة أكثر من نصف الأعضاء يفقد المكتب التنفيذي الفرعي شرعيته وعليه يتولي الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مكتب تنفيذي فرعي جديد في مدة أقصاها أسبوعين.
البند (5) : توزع مناصب المكتب التنفيذي الفرعي عن طريق الانتخاب الحر أو التوافق من داخل المكتب التنفيذي الفرعي نفسه وهي على النحو التالي:
الرئيس – نائب الرئيس – الأمين العام – نائب الأمين العام – الأمين المالي – نائب الأمين المالي – الأمين الإعلامي – نائب الأمين الإعلامي - أمين شئون العضوية والإتصال – نائب أمين شئون العضوية والإتصال – الأمين الإجتماعي – نائب الأمين الإجتماعي.
البند (6) : المكتب التنفيذي الفرعي المنتهية دورته بعد حله يتحول إلى لجنة تحضيرية تشرف على الإعداد وقيام جمعية عمومية تقوم بإنتخاب المكتب الجديد.
البند (7) : اجتماعات المكتب التنفيذي الفرعي:
أ‌. يتم عمل قروب على الواتساب يضم أعضاء المكتب التنفيذي الفرعي ليكون في حالة انعقاد دائم ليتم من خلاله مناقشة الأجندة المطروحة وتدراسها والموافقة عليها وإقرارها بالتصويت من خلال القروب ، على أن يتم الإجتماع الدوري مرة واحدة كل شهر على الأقل.
ب‌. يكون الأمين العام للمكتب التنفيذي الفرعي وحده الشخص المخول بالدعوة للإجتماعات الدورية والطارئة وذلك بالتشاور مع السيد رئيس المبادرة ودراسة طلب إنعقاد إجتماع طارئ من قبل مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي الفرعي.
ت‌. يكون الاجتماع قانوني إذا حضر نصف الأعضاء.
ث‌. يجيز المكتب التنفيذي الفرعي قراراته بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الكفة التي صوت الرئيس معها.
ج‌. يكون الأمين الإعلامي أو من ينوب عنه مسئولاً عن إعداد جدول الأعمال وأجندة الإجتماعات وحفظ وقائع الجلسات ورفع التقارير ومخرجات الإجتماعات على صفحات المنتدى والإشراف على تنفيذ القرارات.
ح‌. من مهام السيد أمين شؤون العضوية والإتصال حفظ سجلات العضوية ومتابعتها والغشراف على نقل المعلومات والأفكار داخل الجسم التنظيمي لتسهيل عملية إتخاذ القرار.
خ‌. من مهام السيد الأمين الإجتماعي الإشراف ووضع خطط العمل الإجتماعي بالتشاور مع المكتب التنفيذي.
د‌. إذا غاب أحد الأعضاء أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يحق المكتب التنفيذي الفرعي اسقاط عضويته.
ذ‌. يجوز للمكتب التنفيذي الفرعي تعيين أي لجان فرعية أو تخصصية أو غيرها مع تحديد اختصاصاتها وتعمل وفق توجيهاته وكذلك يجوز له حلها أو تعديلها أو تغييرها.
البند ( 8 ) : يقوم المكتب التنفيذي الفرعي بإعداد لوائح داخلية لتنظيم أعماله على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور.
البند (9) : يعتبر المكتب التنفيذي الفرعي مسئول مسئولية تضامنية عن كل قراراته.
البند (10) : على المكتب التنفيذي الفرعي الاحتفاظ لمدة خمسة سنوات بالسجلات والمستندات الآتية:
أ‌. سجل محاضر الجمعيات العمومية.
ب‌. سجل قيد الأعضاء.
ت‌. سجل قيد العهدة وسجلات تسليمها إلى الأمانة المالية بالمكتب التنفيذي الأعلى.
ث‌. دفاتر ايصالات الاشتراكات والتبرعات.
ج‌. دفاتر أذونات الصرف.
ح‌. دفاتر لقيد الإيرادات والمنصرفات وتفاصيل حساباتها.
خ‌. أي دفتر أو سجلات أخرى خاصة بالمكتب التنفيذي الفرعي.
البند(11):المكتب التنفيذي الفرعي هو الممثل الشرعي للجمعية العمومية وله كافة سلطاتها فيما لا يتعارض مع الدستور.
المادة السادسة : المخالفات والعقوبات
البند (1) : المخالفات :
يُحاسب العضو إذا إرتكب أحد المخالفات الآتية:
أ‌. عدم دفع الإشتراك الشهري لمدة ثلاثة أشهر.
ب‌. الإدانة في جريمة تخِلُ بالشرف والأمانة.
ت‌. القيام بأيِّ عمل أو نشاط ضد المبادرة أو يتعارض مع سياستها وأهدافها.
ث‌. الإمتناع عن القيام بالواجبات المُكلف بها ومخالفة قرارات المكتب التنفيذي.
ج‌. سوء إستخدام ممتلكات المبادرة.
البند (2) : العقوبات :
توقع على العضو الذي يرتكب أيِّ من المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السادسة من هذا الدستور إحدي العقوبات التالية:
أ‌. التنبيه واللوم.
ب‌. الإنذار كتابةً.
ت‌. التجميد المؤقت للعضوية حسب ما تراه اللجنة مناسباً.
ث‌. الغرامة حسب ما تحدده اللجنة.
ج‌. الفصل النهائي من عضوية الجمعية.
ح‌. إذا صدر أيِّ قرار ضد العضو يجوز له الإستئناف.
المادة السابعة : أحكام مالية
البند (1) : إدارة المال :
أ‌. تودع أموال المبادرة في أحد المصارف بعد إخطار وموافقة مفوضية العمل الطوعي.
ب‌. يشترك الرئيس وأمين المال والأمين العام في التوقيع علي الشيكات.
ت‌. تتم عملية التوريد والصرف وفق النظم المحاسبية المتعارف عليها.
ث‌. يتم في نهاية الدورة إعداد الميزانية للدورة المعنية ومراجعتها بواسطة مراجع قانوني.
البند (2) : تتكون مالية المكتب التنفيذي الأعلى للمبادرة من:
أ‌. الاشتراكات الشهرية للأعضاء.
ب‌. المشاريع الإستثمارية التي تنشأ بإسم المبادرة .
ت‌. التبرعات ,أي مصادر أخرى مشروعة يوافق عليها المكتب التنفيذي الأعلى.
البند (3) : يتم تسليم جميع الأموال التي بحوزة المكاتب التنفيذية الفرعية للأمين المالي بالمكتب التنفيذي الأعلى.
البند (4) : لا يجوز صرف الشيكات من البنك إلا بتوقيع كلاً من (الرئيس والأمين العام والأمين المالي) بالمكتب التنفيذي الأعلى.
البند (5) : كما يقوم أمين المال بالصرف حسب توجيهات المكتب التنفيذي الأعلى خطياً ولا تصرف أي مبالغ مالية إلا من خلال سندات الصرف من أصل وصورتين وممهورة بتوقيع كلاً من (الرئيس والأمين العام) بعد صدور قرار بشأنها ، وهو مسئول عن الحصول على ايصالات الصرف وحفظها.
البند (6) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أقراض أموال المبادرة لأي شخص كان.
البند (7) : تكون السنة المالية أو الدورة المالية للمكتب التنفيذي الفرعي حسب ما ينص عليه مسجل مفوضية العمل الطوعي.
البند ( 8 ) : تعرض الميزانية والحسابات على مراجع قانوني على أن ترسل صورة منها لمسجل مفوضية العمل الطوعي.
البند (9) : يقوم المكتب التنفيذي الأعلى بإنشاء هيئة الخبراء وهي هيئة تختص بدراسة وتحليل البيانات المالية وبيانات الأعضاء والبيانات المأخوذة من مناطق وقرى البطاحين ووضعها تحت التحليل والدراسة مقارنتها بالبيانات المالية للمبادرة حيث تحدد هذه الدراسة أوجه الصرف المفترضة لأهداف المبادرة.
المادة الثامنة : تعديل الدستور وبدأ العمل به
البند (1) : يعدل الدستور بموافقة نصف أعضاء المكتب التنفيذي الأعلى ويصبح التعديل ساري المفعول إذا وافق ثلثا الأعضاء الحاضرين من الجمعية العمومية في اجتماع قانوني.
البند (2) : يعدل الدستور إذا طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية ذلك على أن يتم التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من الجمعية العمومية في اجتماع قانوني.
البند (3) : يصبح هذا الدستور قانوناً أساسياً للجمعية العمومية ويبدأ العمل به بموجب أحكامه بمجرد اقراره بواسطة الجمعية العمومية.
المادة التاسعة : المدة القانونية للمكاتب التنفيذية
البند (1) : تعتبر المدة القانونية لدورة الجمعية العمومية هي ثلاثة أعوام ميلادية من تاريخ إنشائها .
البند (2) : تعتبر المدة القانونية لدورة المكتب التنفيذي الأعلى هي ثلاثة أعوام ميلادية من تاريخ تسلمه لمهامه على أن يتوافق ذلك مع السنة المالية للمبادرة.
البند (3) : تعتبر المدة القانونية لدورة المكتب التنفيذي الفرعي هي ثلاثة أعوام ميلادية من تاريخ تسلمه لمهامه على أن يتوافق ذلك مع السنة المالية للمبادرة.
المادة العاشرة : التعديل على مواد الدستور
البند (1) : يُعدل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المسددين لإشتراكاتهم وموافقة مسجل العمل الطوعي.
البند (2) : لا يجوز إلغاء أو تعديل الائحة الداخلية إلاَّ بعد موافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين.
البند (3) : لا تُحل الجمعية إلاَّ بواسطة مؤتمر يُدعى لهذا الغرض بعد موافقة ثلثي الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم وبعد سداد كافة ديون المبادرة وتؤول أملاك المبادرة الثابتة والمنقولة لتصرف السيد ناظر عموم القبيلة على أن يقوم بتسليمها لأي هيئة أو جماعة يتم تكوينها لأجل العمل العام لصالح القبيلة.
المادة الحادية عشر : حل الجمعية
البند (1) : لا يجوز حل الجمعية إلا بموافقة ثلاثة أخماس الجمعية العمومية للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ومن خلال دعوة خاصة لهذا الغرض.
المادة الثانية عشر : أحكام عامة
في حالة عدم وجود نص في الدستور أو اللوائح الداخلية عن الإجراءات القانونية والدستورية يرجع إلى دستور ولوائح مفوضية العمل الطوعي.
يعتبر هذا الدستور ساري المفعول إعتباراً من تاريخ إجازته عن طريق الجمعية العمومية في يوم ................. الموافق : ......./....../......20م .

رئيس مبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر ... الإسم / .......................... التوقيع / .......................
الأمين العام لمبادرة أبناء البطاحين بدول المهجر... الإسم / .......................... التوقيع / .......................

راعي المبادرة السيد
ناظر عموم قبيلة البطاحين
المنتصر خالد محمد الصديق طلحة
التوقيع : ..............................................


Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 279
تاريخ التسجيل : 03/01/2015

https://albatahin.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى